مرسوم تنفيذي رقم 02-466
· ج.ر عدد 87 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-466 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 10 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلّق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم. 12
المادة 4
تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي تنفق والمحددة في المادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المجموعة الأولى : 16.000 دج، المجموعة 2 : 12.000 دج، المجموعة 3 : 10.000 دج.
يمكن تحيين هذه المبالغ دوريا بقرار من وزير المالية تبعا لتطور المتغيرات التي تحددت على أساسها هذه المبالغ.