مرسوم تنفيذي رقم 02-457
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-457 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.