المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 1 (1) إنشاء جديد :
الولاية 11 – تامنغست المعهد التسمية الوطني المتخصص في التكوين المهني بتامنغست 2 (2) قائمة المؤسسات المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني :
الولاية المؤسسة المحولة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق
01 - أدرار 04-01 مركز التكوين المهني والتمهين بأدرار 2
09 - البليدة 10-09 مركز التكوين المهني والتمهين بالبليدة 15 تيزي وزو 16-15 مركز التكوين المهني والتمهين بواقنون
27 - مستغانم 06-27 مركز التكوين المهني والتمهين بمستغانم 2 28 – المسيلة 09-28 مركز التكوين المهني والتمهين ببوسعادة 2 34 – برج بوعريريج 04-34 مركز التكوين المهني والتمهين إناث ببرج بوعريريج
38 - تيسمسيلت 04-38 مركز التكوين المهني - والتمهين بتيسمسيلت 2
41 - سوق أهراس 01-41 مركز التكوين المهني - والتمهين بسوق أهراس