مرسوم تنفيذي رقم 02-456
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-456 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 22
المادة 6
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المراسيم التنفيذية رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ورقم 160-97 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ورقم 2000-240 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمذكورة أعلاه.