مرسوم تنفيذي رقم 02-456
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-456 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 22
المادة 5
تنقل الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو كل مركز للتكوين المهني والتمهين إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الذي حول إليه.