مرسوم تنفيذي رقم 02-456
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-456 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 22
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني.