مرسوم تنفيذي رقم 02-455
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-455 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 9 21 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزير 10 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة 12 21 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد 22
المادة 4
تعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يساعد مدير المعهد في مهمته، نائب مدير للدراسات ورؤساء دوائر ورؤساء ملحقات.
يعين نائب مدير الدراسات ورؤساء الدوائر ورؤساء الملحقات بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح مدير المعهد.
لرئيس الملحقة رتبة نائب مدير".