مرسوم تنفيذي رقم 02-454
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة
المادة 8
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التجارة على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما.