مرسوم تنفيذي رقم 02-454
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة
المادة 7
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.