المادة 3
يكلّف وزير التجارة في ميدان التجارة الخارجية بما يأتي :
- يعد و/ أو يساهم في وضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلّق بالمبادلات التجارية الخارجية، ينظم تحضير الاتفاقيات التجارية الدولية والتفاوض بشأنها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، ويتولى تنفيذها ومتابعتها، يسهر على جعل القوانين والتنظيمات مطابقة للنصوص التي تسير التجارة الدولية، ينشط ويحفز عبر الهياكل الملائمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف، يعالج في حدود صلاحياته، الخلافات المتعلقة بالتجارة الدولية ،
- يعد و يقترح كل استراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات،
- يسهل ويشجّع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية داخل الوطن أو خارجه ينشط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج والمكلفة بالشؤون التجارية، يساهم في وضع وتنظيم سير مناطق التبادل الحر، يسهر على وضع وتطويرنظام اتصال وإعلام إحصائي حول المبادلات التجارية الدولية.