مرسوم تنفيذي رقم 02-453
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-453 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التجارة
المادة 2
يمارس وزير التجارة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، صلاحياته في ميادين التجارة الخارجية و ضبط الأسواق وترقية المنافسة و تنظيم المهن المقننة والنشاطات التجارية وجودة السلع والخدمات والرقابة الاقتصادية وقمع الغش