مرسوم تنفيذي رقم 02-449
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-449 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعة وعشرون مليون دينار (1.124.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية