مرسوم تنفيذي رقم 02-448
· ج.ر عدد 85 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-448 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي"
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 4
عندما يتم جزء من النقل خلال ساعات النهار والجزء الآخر خلال الليل، تطبق تعريفة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر.
يجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال الرحلة. 7,50 دج 10,50 دج 10,50 دج 15,00 دج 15,00 دج 20,00 دج 5,00 دج 6,00 دج