مرسوم تنفيذي رقم 02-446
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-446 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
المادة الأولى
يعيّن أعضاء لجنة مراقبة عمليات الخوصصة، السادة :
- أحمد الشافعي، قاضيا من سلك القضاء، رئيسا، رياض معمر، ممثلا عن المفتشية العامة للمالية، فيصل تادنيت، ممثلا عن الخزينة، شفير أحمين، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.