مرسوم تنفيذي رقم 02-440 مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-199
« رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 02-440 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 والمذكورة أعلاه، وكذا أحكام »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-199
مرسوم تنفيذي رقم 11-199 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.