مرسوم تنفيذي رقم 02-431
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-431 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "ديميتا الواقع في مساحة البحث "تينغيغت" (الكتلة 239)
المادة 8
يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد ، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.