مرسوم تنفيذي رقم 02-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
الباب الخامس — الرقابة
المادة 26
يتولّى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم بالاشتراك الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنوياً عن حسابات المؤسسة، يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.