الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 20
ينفذ المدير العام توجيهات ومداولات ، المجلس، ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات لضمان إدارة المؤسسة وتسييرها الإداري والتقني والمالي.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- بعد التنظيم العام للمؤسسة وكيفية عملها ويقترحهما على المجلس
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ووفقا لأحكام الرقابة الداخلية
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات البنكية ومؤسسات القرض، ضمن الشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات نقدا أو غير ذلك ويعطي كل وصل أو سند مخالصة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للتشريع المعمول به
- يمكنه أن يتولى التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويكلف من يعمل على تنفيذها،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام تنظيم المؤسسة ونظامها الداخلي،
- يمكنه أن يفوّض جزئيًا سلطاته لمساعديه.
يعد ما يأتي :
- الحصائل
- حسابات النتائج البيان السنوي والتقرير الخاص حول المستحقات والديون يقترح على المجلس ما يأتي :
- برامج النشاط العامة، مشاريع مخططات وبرامج الاستثمار،
- الميزانيات التقديرية
- اقتراحات استعمال النتائج، مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور في إطار أحكام المادة 146 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م
- مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.