مرسوم تنفيذي رقم 02-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية "بريد الجزائر" مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي ، وتجاري، تدعى في صلب النّص " المؤسسة " ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.