مرسوم تنفيذي رقم 02-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يعيّن المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبريد، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.