الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يتداول المجلس فيما يأتي :
مشروع النظام الداخلي، استراتيجية المصالح البريدية والمصالح المالية ومخططات أعمالهما،
- الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل التكفل بالخدمة العامة مشاريع مخططات تطوير المؤسسة في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى سياسة التسيير المفوّض، لاسيما المناولة وعقد التسيير،
- البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية الخاصة بها،
- سياسة الاستثمارات والتمويل المناسب أخذ المساهمات والتنازل عنها وإنشاء فروع وإلغاؤها واتفاقات الشراكة
- القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات وتوظيف الاحتياطات 21 قبول الهبات والوصايا
- الشروط العامة لإبرام العقود، سياسة تحديد تعريفات أداءات الخدمة العامة مع احترام الحد الأقصى المقرر، التعريفات الواجب تطبيقها على الخدمات والأداءات غير الخاضعة لنظام ، التخصيص
- الاقتراحات المقرر عرضها على الوزير المكلف بالبريد حول تعريفات تخليص كل أداء خاضع لنظام التخصيص،
- الاتفاقيات الجماعية الخاصة بمستخدمي المؤسسة،
- حصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص النتائج، تقارير محافظي الحسابات،
- رفع أو تخفيض رأسمال المؤسسة أو رصيدها،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين عمل المؤسسة وتيسير إنجاز مهامها.