مرسوم تنفيذي رقم 02-43
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يوجه رئيس المجلس لكل عضو في المجلس استدعاء يبين فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.