مرسوم تنفيذي رقم 02-427
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتعين على المستخدم تنظيم أعمال التعليم والإعلام والتكوين لفائدة العمال، لا سيما فيما يخص :
- الأخطار المتعلقة بمختلف العمليات التي تدخل في إطار عملهم وكذا التدابير والوسائل اللازم اتخاذها من أجل حمايتهم،
- الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع حادث أو كارثة.
تعد الأعمال المنصوص عليها أعلاه عناصر لازمة للبرنامج السنوي للمؤسسة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.