مرسوم تنفيذي رقم 02-427
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
الفصل الرابع — أحكام خاصة بتكوين أعضاء لجان النظافة والأمن
المادة 21
يستفيد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للنظافة والأمن من تكوين ملائم خلال ممارسة عهدتهم.