مرسوم تنفيذي رقم 02-427
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
الفصل الثالث — تكوين العمال
المادة 19
يقدم تكوين مناسب لكل من :
- العمال الموظفين الجدد مهما كانت مدة علاقة عملهم،
- العمال العائدين من فترة نقاهة ناتجة عن انقطاع فرضه حادث عمل أو مرض مهني،
- العمال الذين تطلب نشاطهم تعديلا ناتجا عن إدخال تكنولوجيات جديدة أو تطلب استعمال آلات جديدة، العمال الذين غيروا مناصب عملهم، العمال الذين يقومون بمهام الإسعاف.
يمكن أن يقدم هذا التكوين أيضا في حالة وقوع حادث عمل خطير أو مرض مهني أو ذي طابع مهني خطيرين.