مرسوم تنفيذي رقم 02-427
· ج.ر عدد 82 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-427 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتعلّق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية. 18
الفصل الثالث — تكوين العمال
المادة 13
يحتوي التكوين على جانب نظري وآخر تطبيقي ويشمل تعليما في تنظيم العمل والنظافة والأمن وطب العمل.
يأخذ التكوين بعين الاعتبار المستوى التعليمي والتأهيلي والخبرة المهنية للعمال الموجه إليهم هذا التكوين.