مرسوم تنفيذي رقم 02-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 9 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " إيكوإير الدولية " وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . 14
المادة 9
يتعين على صاحب الامتياز إيكواير الدولية للطيران تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصاءات حول النقل الجوي وإبلاغها بالعوارض الخاصة التي تقع عند الاستغلال.
كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا في كل مشروع دمج أو استرجاع، وبكل تعديل يطرأ في حيازة أسهم تمثل 10 % أو أكثر من مجموع رأسمال الشركة.
أمن الاستغلال :