مرسوم تنفيذي رقم 02-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 9 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " إيكوإير الدولية " وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . 14
المادة 7
يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على أن يتوفر لدى قائد الطائرة، على متن الطائرة، كل المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ في المناطق التي يعبرها.
طاقات المستخدمين والعتاد :