مرسوم تنفيذي رقم 02-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 9 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " إيكوإير الدولية " وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . 14
المادة 6
يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على أن يكون مستخدموه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للتوجيهات والإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية.
كما يجب عليه السهر على أن يكون طياروه على علم بالتوجيهات والإجراءات المعمول بها في المناطق التي يعبرونها وفي المطارات المستعملة والخدمات المطابقة لها.
كما يجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم.