المادة 4
صاحب الامتياز مسؤول عن إدارة الاستغلال.
ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز عملا بقواعد الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، لاسيما في حالة وجود صعوبات معتبرة أو تغيير في وضعية الاستغلال، إعفاء صاحب الامتياز بطلب مبرر منه، من كل واجباته أو جزء منها أو منحه تسهيلات أخرى.
ويمكنها، إذا استمرت الصعوبات أو إذا كان الإبقاء على الاستغلال غير مبرر بطلب كاف، أن ترخص لصاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو حتى بإلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز إذا لم يؤثر ذلك على المنفعة العمومية.