المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة .2002 علي بن فليس اتفاقية تتعلق بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي بين السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتصرف لحساب الدولة وتدعى " السلطة مانحة الامتياز"، من جهة.
وشركة إيكوإير الدولية، وتدعى "صاحب الامتياز " التي يقع مقرها في رقم 6، حي كريم بلقاسم
- الدار البيضاء - الجزائر، من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تمنح الدولة، بموجب هذه الاتفاقية، شركة إيكوإير الدولية للطيران التي تقبل امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي للخطوط المذكورة في الملحق.
المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة في الجريدة الرسمية.
ويمكن تجديده بنفس الأشكال.
ويجب أن يقدم كل طلب تجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز.