مرسوم تنفيذي رقم 02-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 9 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " إيكوإير الدولية " وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . 14
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
مكونات الخدمة الجوية :