مرسوم تنفيذي رقم 02-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته. 15 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 17 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 18 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 22 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد شروط تدخل سفن 28
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري القديمة والتي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد
المادة 7
يجب أن تبرر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد بواسطة وثيقة . تسلم هذه الوثيقة هيئة معتمدة لهذا الغرض تحدد أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.