مرسوم تنفيذي رقم 02-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 23
يتعين على مجهزي السفن الجزائريين والأجانب، المرخص لهم بممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، القيام ، عند الحاجة، بإركاب بحارة جزائريين في إطار دورات التكوين البحري في الصيد البحري.