مرسوم تنفيذي رقم 02-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سفن الصيد البحري المستأجرة
المادة 18
يمكن أن تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري بإركاب ملاحظين على متن سفن الصيد البحري المستأجرة .
يحدد أحكام هذه المادة الوزير المكلف بالصيد البحري، بقرار .