مرسوم تنفيذي رقم 02-418
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-418 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (17.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.