مرسوم تنفيذي رقم 02-415
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-415 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار (15.846.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.