مرسوم تنفيذي رقم 02-413
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-413 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-11 " المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي".