مرسوم تنفيذي رقم 02-412
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-412 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (4.300.000.000 دج ) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.