مرسوم تنفيذي رقم 02-412
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-412 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (4.300.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.