مرسوم تنفيذي رقم 02-411
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 14
المادة 7
تبرم الخدمات المنجزة لحساب اللجنة في شكل عقود.
يتم دفع أجرة هذه الخدمات على أساس سلّم يحدد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.