المادة 6
يمكن أن تقوم اللجنة بكل استشارة لدى المنظمات أو المستشارين الجزائريين أو الأجانب أو التابعين لمنظمات دولية قصد القيام بدراسات وخبرات وأعمال تدقيقية وتقييمية تتصل بمهمتها.
يمكن أن تلجأ اللجنة إلى خدمات مستخدمين بصفة مؤقتة للقيام بأعمال التلخيص والنشر والترجمة، والوثائق أو أعمال الأمانة.
يتم اختيار المستشارين أو الخبراء الجزائريين بحسب الأعمال المزمع إنجازها من ضمن القضاة والمحامين وأعوان القضاء الآخرين والإطارات السامية في الدولة والجامعيين والأشخاص الذين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا مهام ضمن إطار يتصل بقطاع العدالة.