مرسوم تنفيذي رقم 02-411
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 14
المادة 5
تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لأداء مهمتها.
تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية تسيير وزارة العدل.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.