المادة 2
تحضر اللجنة التدابير المكونة لإصلاح العدالة، وتتولى متابعتها وتقوم بتقييم الأعمال المنجزة.
وفي هذا الإطار تكلف اللجنة بما يأتي : 29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م تجنيد الخبرة الضرورية لإعداد الدراسات ووضع التدابير التنفيذية للإصلاح، تنظيم كلّ لقاء أو منتدى أو ندوة أو ملتقى ترتبط بموضوعها، القيام بكل دراسات وإجراء كل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهمتها،
- القيام بصفة عامة، بكل عمل ضروري لوضع تصورات وإعداد التدابير التنفيذية لإصلاح العدالة.