مرسوم تنفيذي رقم 02-410
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5
المادة 8
يحدّد عدد الموظفين اللازم لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة العدل بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.