مرسوم تنفيذي رقم 02-410
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5
المادة 7
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العدل، كل فيما يخصه، على هيئات قطاع العدالة، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .