مرسوم تنفيذي رقم 02-410
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5
المادة 6
يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.