المادة 3
المديرية العامة للموظفين والتكوين وتتولى مهمة ضمان تأطير فعال للمصالح القضائية بواسطة تسيير أحسن للموارد البشرية يتمحور حول تخطيط رشيد للعاملين وتكوين أساسي مناسب للموظفين وبرنامج تكوين متواصل يشمل جميع المستخدمين وتضم مديريتين اثنتين (2) وهما :
1- مديرية القضاة وتتولى مهمة إعداد وتنفيذ سياسة تقييم المسار المهني للقضاة وتطويره.
ولهذا الغرض، فهي :
تشارك في سياسة توظيف القضاة وتكوينهم الأولي، تضمن تسيير مسارهم المهني تسير الخدمات الاجتماعية تخطط وتطبق سياسة تكوين القضاة.
وتضم مديرية القضاة مديريتين فرعيتين (2) وهما:
أ) المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة وتكلّف بما يأتي :
ضمان تسيير المسار المهني للقضاة طبقا للتشريع المعمول به
- معالجة القضايا المتعلّقة بالقوانين الأساسية والتوظيف في حدود الأحكام القانونية والتنظيمية ضمان متابعة العمل التأديبي الخاص بالقضاة، متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية للقضاة.
ب المديرية الفرعية لتكوين القضاة وتحسين مستواهم وتكلف بما يأتي :
القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين الخاص بالقضاة وتحسين مستواهم.
- إعداد مخططات التكوين الأولي والمتخصص وتحسين مستوى القضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين
- تطبيق الأعمال المبرمجة وضمان تقييمها.
2 - مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين وتتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي كتابة الضبط والإداريين بصفة رشيدة وضمان تكوينهم وتحسين مستواهم.
ولهذا الغرض، فهي :
تشارك في سياسة توظيف أمناء الضبط وتكوينهم ، تضمن تسيير موظفي أمناء الضبط والإداريين، تضمن التكوين وتحسين المستوى، تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية الخاصة بهم.
وتضم مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين مديريتين فرعيتين (2) وهما :
أ) المديرية الفرعية لتسيير موظفي كتابة الضبط والإداريين وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات المسار المهني لموظفي كتابة الضبط والإداريين
- القيام بالتسيير والمتابعة في هذا المجال، متابعة القضايا التأديبية المتعلقة بهم، متابعة الخدمات الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في تسييرها،
ب) المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتكلّف بما يأتي :
- القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما وكيفا،
- إعداد مخططات التكوين الأولي والمستمر، وضمان تنفيذها وتقييمها.