المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العدل الموضوعة تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام على ما يأتي :
1- الأمين العام، ويلحق به مكتب البريد والاتصال ومكتب الأمن الداخلي، ويساعده ثمانية (8) مديري دراسات من بينهم ستة ( 6) ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته،
2- ديوان الوزير، ويتشكل من :
رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون على التوالي بما يأتي : * تحضير الملفات المتعلقة بمشاركة الوزير في النشاطات الحكومية ، * الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام * متابعة إعداد تلاخيص تعني تطوير القطاع، * تقديم حصائل نشاط القطاع، * متابعة العلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية ، * تحضير واستغلال الملفات المتصلة بالنشاطات مع المنظمات والهيئات الدولية ، * متابعة ملفات التعاون الدولي.
أربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة التي يحكمها نص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
المديرية العامة لحقوق الإنسان، المديرية العامة للموظفين والتكوين المديرية العامة للمالية والمنشآت والوسائل، المديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج،
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية التي يحكمها نص خاص.