مرسوم تنفيذي رقم 02-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 5 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 2
تتكوّن الخدمات الجوية محل الامتياز من مسالك ونقاط النقليات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بامتياز الاستغلال الذي تمنحه الدولة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعديل الخدمة :